عنوان الفتوى : تنازل الورثة عن ميراثهم لأمهم واشترت بيتا وأكمل أحد أولادها ثمنه ثم ماتت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي الوالد وترك زوجة هي أمنا نحن الأبناء 9، 5 ذكور و4 إنـاث... ترك الوالد منزلاً بيع بـ 26 مليونا.. تنازل الأبناء 9 عن حقهم في الإرث للأم.. اشترت الأم منزلا بـ 38 مليونا.. وأكمل أحد الورثة من ماله ما تبقى أي 12 مليونا.. توفيت الوالدة بعد 17 سنة من وفاة الوالد وبيعت الدار بـ100 مليون.. نريد من سيادتكم أن نعرف كم يرث كل واحد منا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: من تنازل من الأولاد - ذكوراً وإناثاً- عن نصيبه لأمه وهو بالغ رشيد صح تنازله، وإذا كان الأولاد كلهم كذلك فقد صار البيت بكامله للأم، وصارت الـ 26 مليونا (ثمن البيت) كلها للأم، وأما البيت الذي بيع بـ 100 مليون فإن كان الشخص الذي دفع 12 مليونا في شراء البيت قد فعل ذلك من باب المشاركة للأم في البيت فهو شريك لها وله من ثمن البيت 31.58% بمقدار ما دفعه فيأخذ من الـ 100 مليون (31.58 مليونا) نصيبه كشريك، ثم يأخذ نصيبه الشرعي -إرثاً- من المبلغ المتبقي (68.42) كبقية الورثة، فإذا كانت الأم قد توفيت عن خمسة أبناء وأربع بنات ولم تترك غيرهم كأب أو أم، فإن تركتها (المبلغ المتبقي 68.42) تقسم على أربعة عشر سهماً لكل ذكر سهمان، ولكل بنت سهم واحد؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:11}.

وأما إن كان الشخص الذي دفع 12 مليونا قد دفعها على أنها هبة للأم فإن المبلغ كله (100 مليون) يصير تركة للأم، ويقسمه الورثة بينهم على ما ذكرنا فيقسمونه على أربعة عشر سهماً، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء