عنوان الفتوى : الصبر والدعاء للميت لا يعد من عدم المبالاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت جدتى وسألنى أحد الأشخاص هل تحزن عليها فقلت كلنا سوف نموت مع أني أستغفر لها وأدعو لها بالرحمة هل ماقلت يعد جحودا وعدم مبالاة بالموت أم أنه استسلام لأمر الله الذى هو واقع لامحالة لكل الناس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 الموت مصير كل نفس، وعلى المؤمن أن يستسلم له ويصبر، ويترحم على قريبه الميت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

من المعلوم أنه ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله عليها الموت والفناء في الدنيا. قال عز وجل: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. {آل عمران: 185}. وقال تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. [الرحمن: 26-27].

والذي على المسلم أن يفعله إذا توفي أحد قرابته هو أن يصبر على المصيبة، ويدعو لقريبه بالرحمة ويستغفر له. وليس في شيء من هذا تعارض مع الحزن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عند المصائب كما حزن على عمه حمزة وحزن على ولده إبراهيم وقال: إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه.

وعليه، فما قلته لذلك الذي سألك هو استسلام لأمر الله، وليس فيه ما يدل على عدم المبالاة.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته