عنوان الفتوى : تصوير المرأة وهي مكشوفة الرأس لأداء العمرة
لقد نويت أداء العمرة صحبة والدتي وزوجتي وذلك إن شاء الله تعالى في أيام المولد النبوي الشريف، لكن أريد منكم بعض الإيضاحات. أولاً: لا يمكن لوالدتي وزوجتي استخراج جواز سفر إلا بصورة مكشوفة الشعر تماما،فما هو حكم الشرع، مع العلم بأن والدتي سبق لها أن أدت الحج والعمرة فى وقت سابق وأن زوجتي لم يسبق لها.. ثانياً: لي ثلاثة أولاد عمرهم كالتالي 14سنة, 12سنة، والثالث عمره 5 سنوات ونصف، فهل يمكننا السفر وتركهم عند الأهل؟ وجزاكم الله خيراً.. وشكراً.
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تصوير المرأة وهي مكشوفة الرأس إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وإذا لم يمكن الذهاب إلى العمرة إلا بهذه الوسيلة فلا إثم عليكم في ذلك، وإنما الإثم على من اشترط ذلك عليكم، وفي هذه الحالة يجب عدم إبراز هذه الصورة إلا لضرورة أو حاجة... وننبه إلى أنه لا فضل خاص للعمرة في شهر ربيع الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة ننبه الأخ السائل إلى أن العمرة في أيام المولد النبوي الشريف لا فضيلة لها عن غيرها من الأيام، إذ أن إثبات مزيد فضل لها يحتاج إلى دليل، ولا دليل نعلمه في ذلك.. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73116.
أما عن حكم تصوير المرأة مكشوفة الشعر، فهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الماسة، ويجب أن تقوم به امرأة عند إمكان ذلك، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 18837.
وإذا لم يمكن الذهاب إلى العمرة إلا بهذه الطريقة فلا حرج في ذلك للحاجة، ويبقى الإثم على من اشترط أن تكون الصورة على الحالة المذكورة لغير داعٍ.
قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: (لا) إن كان النظر (لاحتياج) (كالعلاج) من فصد وحجامة وغيرهما، وكمعاملة وشهادة تحملا وأداء، فقوله: من زيادته (يحظر) أي يمنع تكملة (ولا) إن كان النظر (لما ليس يعد الكشف له تهتكاً) للمروءة (في سوأة فحلله) أي فحلل لكل من هذا وما قبله النظر لما ذكره، لأنه يعذر في ذلك عادة... والذي في الروضة وأصلها أنه يعتبر في النظر إلى الوجه والكفين أصل الحاجة، وفي غيرهما سوى السوأتين تأكدها، وفي السوأتين مزيد تأكدها... ويعتبر في النظر للعلاج حضور محرم أو زوج أو نحوهما ممن يباح له النظر بغير حاجة وفقد معالج من الجنس وأن لا يكون كافراً مع وجود مسلم والتمثيل بالعلاج زاده الناظم. انتهى.
والله أعلم.