عنوان الفتوى : أخبر أهل امرأته أنه طلقها ثلاثا فهل تبين منه بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وقع بيني وبين زوجي طلاق قال لي (اذهبي انت طالق.لا اريدك طالق). وذهبت عند أهلي وبعد شهر اتصل به أهلي للصلح, قال عندها بالهاتف لأهلي (اني طالق بالثلاث). وقد وقع قبل ذلك بسنة طلاق, ولكن رجعت له، فهل الطلاق بائن لا رجعة فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الزوج قد أخبر بوقوع ثلاث تطليقات فالقول قوله لأنه مالك العصمة, وقد يوقع الطلاق دون إعلام الزوجة به، مع أنه فيما ذكرت ثلاث تطليقات إن كان قصد التأسيس بقوله: إذهبي أنت طالق لا أريدك طالق.

ولم يقصد التأكيد مع ما ذكرت من إيقاعه للطلاق سابقا قبل ذلك. وكذا قوله لأهلك إنك طالق بالثلاث إن كان قصد به تكميل ما بقي من طلاقك إن كان بقي منه شيء فيقع أيضا على الراجح إن كان في العدة كما هو الظاهر ، فما ذكره الزوج من ذلك هو أعلم به. إلا إذا كان نوى التأكيد بقوله لا أريدك طالق وقصد بقوله لأهل المرأة طالق بالثلاث الإخبار عما كان فهذا لا يقع به طلاق، ويكون طلقتان فحسب وبقيت له طلقة واحدة، وله المراجعة أثناء العدة بدون عقد وبعد انقضائها بعقد جديد، وما ذكرناه سابقا من وقوع الثلاث أظهر، والأولى رفع الأمر للمحاكم أو مشافهة أولي العلم به.

ولا ينبغي الاعتماد في حكم هذه القضية على فتوى كهذه.

وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22004، 54956، 63160.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول