عنوان الفتوى : حكم ما يأخذه الناخب من المرشح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد شخص أعطاني عطية ما، و أظن أن سبب إعطائها لي منه هو أنه يريد مني أن أعطيه صوتي ( أى أنتخبه) في انتخابات قادمة، حيث إنه ليس لي به معرفة مسبقة فهذا أول تعامل. فهل هذه تعتبر رشوة، وهل إذا أخذت هذه العطية و لم أنتخبه أصلا. وهذه نيتي ... فهل ذلك رشوة أيضا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

بيع الصوت الانتخابي حرام شرعا، والمال المأخوذ عليه سحت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يأخذه الناخب من المرشح يعتبر رشوة يتوصل بها المرشح إلى شراء صوت الناخب، وأن مرشحا يبذل ماله لمن يرشحه غير مستحق وغير أمين، وهذا كاف في عدم اختياره.

وليعلم الأخ السائل أن التصويت في الانتخابات يعتبر شهادة وتزكية وأمانة، فإذا بيعت الأمانة والشهادة بالمال نتج عن ذلك فساد عظيم، واجتمع فيها الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل. فما يدفعه المرشح من مال للناخبين يعد رشوة. وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي.

وجاء في فتاوى الدكتور وهبة الزحيلي: يحرم أخذ المال على الانتخابات فهي رشوة، ولا يحل بيع الصوت الانتخابي، والثمن المأخوذ على هذا حرام وسحت. انتهى

وجاء في سؤال موجهة للجنة الشرعية بقطاع الإفتاء بالكويت: إذا أراد الناخب أن يتوب مما كسبه من مال للإدلاء بصوته. فأجابت: على الناخب أن يتوب إلى الله، وأن يخرج هذا المال الخبيث الذي أخذه لبيع صوته إلى صاحبه، فإن لم يتمكن من ذلك فليضعه في شيء من وجوه الخير.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة