عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال في الميراث: توفي وترك زوجة وأخا شقيقا وأختا لأب وأخا لأم وأما و 81 فدان فما ميراث كل منهما وأسهمه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وأم وأخ من الأم وأخ شقيق وأخت من الأب ولم يترك وارثا غيرهم.

فإن لزوجته الربع؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ولد. {النساء:12}

ولأمه السدسح لقول الله تعالى:  فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .{النساء11:}

 ولأخيه من الأم السدس؛ لقول الله تعالى:  وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السدس.  {النساء:12}

والباقي لأخيه الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم تركته على اثني عشر سهما: للزوجة ربعها ثلاثة أسهم، وللأم سدسها سهمان، وللأخ من الأم السدس أيضا سهمان، والباقي خمسة أسهم لأخيه الشقيق، ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة حجب حرمان بالأخ الشقيق.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.