عنوان الفتوى : البت في قضية القتل هذه من اختصاص الجهة المخولة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أخي طالب جامعي أردني يدرس في مصر هندسة اتصالات توفي أثر تصادم السيارة التي كان بها مع شاحنة نقل سبب الحادث سرعة سائق السيارة التي يوجد بها أخي، وعندما ذهبت لأخذ اخي المتوفى من مصر كان محضر المخفر يضع الحق على سائق السيارة، وأتيت ألى الأردن ونحن ننتظر السائق وأهله بأن يعزونا ويعتذروا عن خطئهم (وهم من الأردن أيضا)، ولكننا تفاجأنا بأن القضاء المصري وضع الحق على سائق الشاحنة لأنه كان بدون أنوار، علما أن سائق السيارة صدمه من الخلف وبسبب سرعته الجنونية وعدم انتباهه لم يستطع تفادي الشاحنة التي أمامه واصطدم بخلفية الشاحنة وتوفي أخي فقط، وأهل السائق لم يعزونا ولم يعتذرواعن طيش ابنهم ونسوا بانهم سبب في موت أخي واعتمدوا على القضاء المصري، علما بأن أصدقاء أخي الذين كانوا بسيارة أخرى وكانو يسيرون خلفهم يقولون إن سبب الحادث هو سرعة سائق السيارة الجنونية وتهوره واستهتاره في القيادة. * فهل يجوز شرعا أن نطالب سائق السيارة بدية؟ * وإذا كان يجوز, فما مقدارها في وقتنا الحالي ؟ // ملاحظة//نحن والحمدلله نؤمن بالقضاء والقدر ونعلم بأن سائق السيارة لم يكن يقصد القتل وهذا يعتبر (قتلا غير عمد) ولكنهم استهانوا بنا ولم يعيروا موت أخي أي اهتمام (ولم يعزونا ايضا) ولقد مضى أكثر من شهر على موت أخي وهم إلى الآن لم يعتذروا عن خطأ ابنهم!!!!!!!!!!!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الجهة الموكول إليها أحوال السير هي المختصة بتحديد المسؤولية في الحوادث.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لقد كان من المناسب أن يعزيكم أهل السائق، ويعتذروا لكم، ولا يستهينوا بكم؛ وهذا أقل ما ينبغي أن يقوم به أي واحد من مجتمعكم، وأحرى الأسرة التي ينتسب إليها مرتكب الحادث.

وفيما يخص موضوع السؤال، فمن المعلوم أن سرعة السيارة إذا زادت عن القدر المحدد قانونا فإن صاحبها يكون ضامنا لما يترتب على ذلك.

كما أن المعروف في قوانين المرور أن السيارة إذا صُدمت من الخلف فإن الضمان في الغالب يكون على الذي صدمها.

ولكن هذا الأمر-في الحقيقة- إنما يختص بالبت فيه الجهة الموكل إليها ذلك، وهي القضاء الجنائي أو شرطة المرور أو الشرطة الجنائية، ونحو ذلك...

وقد يكون فقدان الأنوار عند صاحب الشاحنة أكثر خطرا من زيادة السرعة.

وعلى أية حال، فنحن لسنا أصحاب اختصاص في هذا المجال...

وأما مقدار الدية فقد بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 14696.

والله أعلم.