عنوان الفتوى : حلف أن البضاعة بكذا خلافا للواقع بغير قصد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في متجر أحذية فكان يساومني رجل على ثمن حذاء فألح علي كثيرا بسعر وأنا لا أبيع بذلك الثمن فقلت والله إن رأس ماله أكثر مما دفعت ورأس ماله مثل ما دفع تماما وأنا لم ألتفت لنفسي إلا وأنا أقول والله فهل يعتبر هذا يمينا كاذبا ويحتاج إلى كفارة، وما الكفارة إن كان نعم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

فإن إخبار الشخص المذكروربأن الثمن الذي عرض أقل من رأس مال الحذاء مع أن الواقع ليس كذلك يعتبر كذبا  تجب منه التوبة إلى الله تعالى، أما الحلف بالله تعالى تأكيدا لذلك فإن كان عن قصد فهو معصية على معصية لأن الحلف على الكذب ذنب عظيم وإثم كبير، ومن حلف بالله كاذباً متعمداً فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، إذ أنه أتى بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما ارتكبه وتجرأ عليه، ولو كفر عن يمينه خروجا من الخلاف فذلك أولى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إخبار الشخص المذكور بأن الثمن الذي عرض أقل من رأس مال الحذاء مع أن الواقع ليس كذلك يعتبر كذبا  تجب منه التوبة إلى الله تعالى، أما الحلف بالله تعالى تأكيدا لذلك فإن كان عن قصد فهو معصية على معصية لأن الحلف على الكذب ذنب عظيم وإثم كبير، ومن حلف بالله كاذباً متعمداً فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، إذ أنه أتى بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما ارتكبه وتجرأ عليه. وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه، لعموم قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ  {المائدة:89}.

 ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم، إعمالاً للنصوص كلها، وخروجاً من خلاف أهل العلم.

أما إذا كان الحلف قد جرى على اللسان من غير قصد ولا شعور فالظاهر أن هذا من لغو اليمين، ولغو اليمين لا كفارة فيه، قال ابن قدامة في المغني: وَالْكَفَّارَةُ إنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ حَلَفَ يُرِيدُ عَقْدَ الْيَمِينِ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْيَمِينَ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى لِسَانِهِ فِي عَرَضِ حَدِيثِهِ، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَيْهَا، لَا كَفَّارَةَ فِيهَا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّهَا مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ. نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: اللَّغْوُ عِنْدِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْيَمِينِ، يَرَى أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ فَلَا يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَى شَيْءٍ. انتهى.

وليعلم الأخ السائل أن الحلف في البيع مكروه إن كان صادقا، وإن كان كاذبا فهو من كبائر الذنوب، ولينظر الفتوى رقم : 67745، والفتوى رقم: 9714.

والله أعلم