عنوان الفتوى : كفل زوج أخته ولم يسدد فتحمل الدين فهل يطالب به أخته
طلبت مني أختي كفالة زوجها من أجل شراء سيارة من البنك وبعد أشهر لم يسدد زوج أختي الأقساط فأصبحت الكفالة تخصم من راتبي. فهل على أختي أن تدفع لي المبلغ أم لا؟ حيث إني كفلت زوجها من أجلها وبضمانتها، علما أنه تم الطلاق بينهم...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد أن أختك قد طلبت منك ضمان زوجها، وأنك إنما فعلت ذلك من أجلها لا يُصيِّرها ضامنة.
وأما إذا ثبت أنها قد ضمنت لك ما ضمنته على زوجها، فإن أهل العلم قد اختلفوا بين أن يكون من حقك أن تأخذ من أي منهما، وبين أن لا يكون لك الأخذ منها إذا كان زوجها حاضرا موسرا.
فذهب المالكية إلى الرأي الآخير، قال في منح الجليل: وإن حل أجل الدين ولم يدفعه المدين ف(لا يطالب) الضامن بالدين المضمون فيه (إن حضر الغريم) أي المدين المضمون حال كونه (موسرا) بالدين على أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة, وهو المرجوع إليه المشهور, وبه أخذ ابن القاسم, وعليه العمل وبه القضاء... اهـ
والأول مذهب الجمهور وهو الذي نميل إلى رجحانه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 94926.
ومن هذا تعلم أن من حقك أن تطالب أختك بالدفع إذا كانت ضامنة، لا إن كانت طلبت ذلك منك فقط.
ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوج طلقها أم لا.
والله أعلم.