عنوان الفتوى : الأفضل في دعوة غير المسلمين الدعاء واستقدام عالم متمكن وإهداء الكتب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا فتاة مسلمة والحمد لله 27 عاما ومتزوجة من زوج فاضل يتقي الله والحمد لله ، وسؤالي عن أمي فهي على دين النصارى منذ زواجها من أبي منذ أكثر من 30 عاما وإلى الآن .... وسؤالى هو :-1- بماذا تنصحوني في دعوتها فهناك من قال لي اكتفي بالدعاء وهناك من قال ناظريها وهناك من قال أحضري لها عالما يناظرها وهذا ليس بيسير لأنها لا تسمح لأحد بالتحدث معها فى هذا الأمر بل تروغ من محدثها في ذكاء ؟2- منذ مدة قالت لي أمي هداها الله أنا أعلم أن دينكم يحرم أن ترثينى أنت وأخوك لذا فقد وزعت مالى عليكما مناصفة وساعدت كلا منا في زواجه وتعليمه بهذا المال ولكنها أبقت بعضا منه وكثيرا من الحلي قالت لي إنها كتبته في إرثي لها أحسن الله ختامنا جميعا فهل يجوز هذا أم لا ولقد وجدت فتوى تقول الآتي: لا مانع من أن يرث المسلم قريبه غير المسلم ما لم يكن هذا القريب الكافر حربيا، قياسا على أننا نتزوج نساءهم ولا يتزوجون نساءنا، جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء : يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم به. وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. ( متفق عليه )، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحرم المسلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نوصي به أختنا السائلة تجاه أمها هو أن تجمع بين جميع ما ذكر لها من الدعاء والدعوة واستقدام عالم يناظرها إن أذنت، وكذا إهداؤها كتابا في بيان سماحة الإسلام وعدله وأنه دين الفطرة ونحو ذلك.

 وعليها بالإكثار من الدعاء، فالدعاء من أعظم أبواب الخير، وكم من كافر هداه الله تعالى بسب الدعاء، ثم اعلمي بعد ذلك كله أن الله تعالى حكيم عليم، يهدي من يشاء، ومن يعلم الله في قلبه خيرا وقابلية للهداية هداه الله؛ كما قال تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. {القصص:56} وكما قال تعالى:..وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ .{الأنفال:23}

وأما ميراث المسلم من الكافر فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وذهب إليه الجمهور من الصحابة والفقهاء أن المسلم لا يرث من قريبه الكافر ولو لم يكن حربيا، وتخصيص الكافر بالحربي لا دليل عليه، والقياس بأننا نتزوج نساءهم ولا يتزوجون نساءنا هذا قياس معارض للنص فلا يصح.

ولكن لو أوصت الأم الكافرة لابنتها أو ابنها المسلمين جاز لهم أخذ ما أوصت به إليهم لأن هذه وصية وليست ميراثا، وانظري الفتوى رقم: 95939.

والله أعلم.