عنوان الفتوى : هل يمسح على الخف مرة أخرى إذا لبسه بعد نزعه
إذا توضأ إنسان على الجوارب ثم نزع الجوارب بعد فترة، فما حكم وضوئه على الرغم أنه لبس الجوارب على طهارة ثم وهو على طهارة خلع جواربه وبعد فترة أراد لبسها هل يعيد الوضوء أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على عدة أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 6646.
وذكرنا أن الراجح من تلك الأقوال أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة في الشرح الممتع واستدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام وعضده بما يدل على تأييده له في ذلك وموافقته إياه، أما من أراد لبسهما بعد خلعهما فإن كان ذلك بعد انقضاء المدة فلا يصح مسحه عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة، وإن كان قبل انقضاء المدة فلم نجد من نص على هذه المسألة، وإن كان مقتضى قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رجحناه هنا يدل على أن لمن نزع خفيه قبل انقضاء المدة أن يعيد لبسهما من غير أن يتوضأ ويمسح عليهما مرة أخرى طالما أن المدة لم تنقض ولم يحصل ناقض آخر قبل لبس الخف بعد نزعه، لأن طهارته ما زالت باقية.
لكن ينبغي للمسلم أن يعمل في طهارته وما يتعلق بأمور دينه بالاحتياط فيأخذ بالقول الأحوط وهو هنا قول من يرى انتقاض الوضوء بخلع الخف.
والله أعلم.