عنوان الفتوى : التفاضل المشروع والتفاضل الممنوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من مطالعتي لبعض الكتب فهمت أن الذهب والفضة والشعير والتمر كانت فيما مضى تتداول فى الأسواق كصورة من صور العملة، واليوم أصبحت مجرد سلع، فهل تتغير الفتوى بتغير حال الشيء، يقول بعض العلماء أن النقود الورقيه تعامل معاملة الذهب وإنها والذهب سواء فإذا كان هكذا ما تغير سعرهم بعضهم من بعض! ولنفترض أنني ذهبت مع صديق إلى السوق واشتريت كيلو من التمر بعشرين جنيها واشترى صديقي 2 كيلو من التمر بعشرة جنيهات ونحن فى العودة أردنا استبدال التمر فهل يصح، فأرجو عرض هذه الرسالة على العلماء والرد علي فى أقرب فرصة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك خلال مطالعتك لبعض الكتب عرفت أن الذهب والفضة والشعير والتمر كانت فيما مضى تتداول في الأسواق باعتبارها عملات وهي اليوم صارت مجرد سلع، وتسأل عما إذا كانت الفتوى يمكن أن تتغير بتغير حال الشيء، ثم ذكرت أن بعض العلماء يقولون إن النقود الورقية تعامل معاملة الذهب وأنها هي والذهب سواء، وقلت: فإذا كان هكذا ما تغير سعرهم بعضهم من بعض؟ ولعلك تقصد بهذه العبارة أنه إذا كان الذهب لا يجوز التفاضل بين أنواعه فلماذا يجوز التفاضل بين العملات؟

ثم افترضت أنك ذهبت مع صديق لك إلى السوق واشتريت كيلو من التمر بعشرين جنيهاً، واشترى صديقك 2 كيلو من عينة أخرى من التمر بعشرة جنيهات، وتسأل عما إذا كان يصح التبادل بين عينتي التمر، فإذا كان ما بيناه هو ما تقصده من سؤالك، ففي الرد عليه نقول: إنه قبل اختراع العملات كان التبادل يعتمد فيه على طريقة المقايضة، التي هي مبادلة السلع بسلع أخرى، ولما كان في المقايضات صعوبات كثيرة، كصعوبة توافر الرغبات المشتركة بين الأطراف المتبادلة للسلع، وكصعوبة حمل البضائع إلى الأماكن البعيدة أو تأمينها، ونحو ذلك من الصعوبات... اخترعت النقود وسيطاً لتبادل السلع.

والنقود عرفها أهل الاقتصاد بأنها: أي شيء يحظى بالقبول العام في التداول، وله قوة شرائية عامة، يستخدم وسيطاً في التبادل، ومقياساً للقيم. وهذا التعريف كان في أول الأمر لا ينطبق إلا على الذهب والفضة، وعلى مر التاريخ وجدت العملات الأخرى المختلفة التي قامت مقام النقدين، وما ذكرته من أن (بعض العلماء يقولون إن النقود الورقية تعامل معاملة الذهب وأنه هي والذهب سواء)، هو أمر صحيح، ولكن ذلك ليس معناه أنه لا يجوز التفاضل بين العملات باعتبار أن الذهب لا يجوز التفاضل بينه، وإنما معناه أن العملات يدخلها ربا الفضل مثل الذهب والفضة، ولو كانت كل عملة تعامل معاملة الذهب لا يصح أن يفاضل بينها وبين عملة أخرى تعامل كذلك لما صح التفاضل بين الذهب والفضة، وهو أمر مجمع عليه؛ لما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

يعني أن التفاضل الممنوع إنما هو في العملة الواحدة، وأما إذا اختلفت العملات أو الأجناس فلا حرج في التفاضل.

وحول سؤالك عما إذا كان يصح المبادلة بين عينتي التمر، فالجواب أن نعم، ولكن بشرط أن لا توجد زيادة من أحد الطرفين، وإذا كان صاحب التمر الجيد لا يقبل مبادلته بالتمر الرديء إلا بزيادة فعليه أن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب -أي تمر جيد- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع -أي التمر الرديء- بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

أما سؤالك عما إذا كانت الفتوى يمكن أن تتغير بتغير حال الشيء، فإننا نحيلك في جواب ذلك إلى الفتوى رقم: 25069.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية