عنوان الفتوى : حكم السكن في بيت اشتري بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سيدة متزوجة وأعيش بايطاليا اشترى زوجي منذ ثلاثة أشهر منزلا بقرض من بنك ربوي، علما أنه لا توجد هنا بنوك بدون فوائد وسعر إيجار المسكن مرتفع. زوجي لا يعي بخطورة وشدة حرمة الربا ولم يصغ لنصحي له قبل شرائه متحججا أنه لن يبني أبدا مستقبله إذا تبع نصحي له، و في كل مرة كان يستشيرني في المنازل التي تعرض في الصحف رغم رفضي لهذا الأمر بشدة .الآن وبعد ثلاثة من السكن في المنزل الجديد، أسألكم كيف لي أن أصلح خطأ زوجي، علما أنه يأبى أن يستمع لنصحي له حتى في كثير من الأمور الدينية، وهل أنا آثمة بهذا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزى الله الأخت السائلة خيرا على قيامها بنصح زوجها وتذكيره بما حرم الله تعالى ونهى عنه، وهذا شأن الزوجة الصالحة التي تذكر زوجها إذا غفل، وتعينه إذا ذكر، وإذا نصحت الزوجة زوجها فلم يستجب فإنه يبوء بالإثم، أما هي فلا يلحقها من إثمه شيء، قال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام:164}،

وبخصوص القرض الذي اقترضه الزوج فلا ريب أن الاقتراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا، والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وإذا كان الشخص قادرا على أن يسكن هو ومن يعول في بيت ولو بالأجرة فلا ضرورة للاقتراض بالربا.

فالواجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، أما البيت الذي اشتراه بالقرض الربوي فيباح الانتفاع به بالسكن والبيع والإيجار ونحو ذلك لأن الحرام تعلق بذمة المقرض لا بعين القرض، فالبيت ملك له ولا شيء عليك ولا عليه هو في السكنى فيه.

والله أعلم.