عنوان الفتوى : الادخار بشرط رد المبلغ مع زيادة محددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك بنك أعلن عن فتح باب الادخار وقد صنف أنواع الادخار إلى مبالغ فمثلا إذا ادخرت 200 ج شهريا و لمدة 15 سنة سوف تصرف مبلغ 65000ج

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ادخار أي مبلغ في أي جهة بنك أو شركة أو غيرهما، بشرط أن يرد هذا المبلغ ومعه زيادة محددة سلفا يعد هذا من الربا المحرم، بل هو الربا بعينه وليس استثمارا ولا مضاربة، إذ شرط الاستثمار الصحيح الشرعي ألا يكون رأس المال مضمونا، وان يكون الربح نسبه شائعة لا قدرا معلوما من رأس المال، وأن يكون مجال الاستثمار مباحا.

 جاء في المغني: قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (الاستثمار) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.

 وراجع في الرد على من يزعم جواز الفوائد البنكية:

الفتوى رقم: 39926، والفتوى رقم: 44437.

والله أعلم.