عنوان الفتوى : أولاد الأخت وأولاد ابن الأخت وأولاد العمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت عن أولاد أختها الشقيقة ذكرين وأنثى وأولاد ابن أختها الشقيقة وأولاد عمتها الشقيقة ذكورا وأناثا فقط وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركتها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بأن أولاد الأخت الشقيقة وأولاد ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تكون جميع تركتها لأولاد الأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم أقرب درجة إلى المتوفاة من أولاد ابن الأخت الشقيقة طبقا للمادة - 34 من القانون المذكور ولا شىء لأولاد ابن الأخت الشقيقة لبعد درجتهم ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يسحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...