عنوان الفتوى : هل تلزم السائق الدية إذا مات الراكب معه في حادث
شكراً على المجهودات الجبارة التي تبذلونها في سبيل نشر الرسالة المحمدية والتعريف بالدين الإسلامي وجزاكم الله جنات الفردوس إن شاء الله.. وقع حادث مرور فتوفي الشخص الراكب مع السائق ونجى السائق، فهل تجب على السائق ديـة، وهل يعتبر القتل خطأ أو قتلا غير خطأ، أتمنى الشرح بكل الاحتمالات، شخص لم يراع لوحات السرعة فكان متجاوزا السرعة المطلوبة فتسبب في حادث مرور مميت، القتل هنا هل يعتبر خطأ أم عمدا؟. ودمت في حفظ الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبنا على الشق الأول من السؤال من قبل ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 101753، ومنها يتبين لك أن القتل في الحالة التي سألت عنها إما أن يكون من قتل الخطأ أو يكون مما لا ضمان فيه أصلاً.
وأما الشق الثاني من السؤال فإن الشخص إذا لم يراع لوحات السرعة، وتسبب في حادث مرور مميت، فإنه يعتبر آثماً في ذلك، ولكن القتل يصنف قتل خطأ، لأن السائق لم يتعمد الجناية على شخص، وقتل العمد هو أن يقصد الشخص قتل شخص بما يقتل غالباً، كالسيف والسكين والبندقية، أو يتعمد دهسه بالسيارة ونحو ذلك... مما لا يمكن أن يدعي معه أنه قصد شيئاً غير القتل.
والله أعلم.