عنوان الفتوى : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يترك
أحب فتاة حبا كبيرا جداً وهي الأخرى تحبني حبا ليس له حدود، ولكني لم أستطع التقدم لها بسبب ظروفي المادية، وفي لحظة ما قلت لها عندما يتقدم لك أي شخص وافقي عليه، ولكن بعد ما تم خطبتها لم أستطع التحمل وهي الأخرى لم تستطيع التحمل فهي لا تحبه وتم موافقتها عليه من قبل الأهل وهي أيضا لأنها محبطة مني، ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلاقة بين الشاب والفتاة قبل الزواج أمر لا يقره الدين، ولا يرضاه أهل الإيمان لأنفسهم ولبناتهم، فعليك قطع هذه العلاقة والتوبة إلى الله عز وجل، ولا يجوز لك التقدم لخطبة الفتاة حتى ترجع عن إجابتها وركونها إلى خاطبها، فإن رجعت وفسخت خطبتها من الأول، فلك التقدم لها حينئذ.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أجابته، ثم رجعت عن الإجابة وسخطته، زال حكم الإجابة، لأن لها الرجوع. وكذلك إذا رجع الولي المجبر عن الإجابة زال حكمها، لأن له النظر في أمر موليته ما لم يقع العقد، وإن لم ترجع هي ولا وليها، ولكن ترك الخاطب الخطبة أو أذن فيها، جازت خطبتها، لما روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يأذن له أو يترك. رواه البخاري. انتهى.
والله أعلم.