عنوان الفتوى : دية الصغير كدية الكبير
كنت أقود سيارتي ومعي أولادي وزوجتي على طريق سفر سريع وكانت سرعتي لم تتجاوز السرعة المقررة وفجأة ظهر طفل أربع سنوات يعبر الطريق وحيداً حاولت تفاديه، ولكن لم أستطع، وتوفي الطفل ذهب أبي لأهل الطفل للصلح وعرض المال، ولكنهم رفضوا المال وقبلوا الصلح ولكنهم في نفس الوقت أقاموا دعوى قضائية، أنا بدأت صيام الكفارة يوم 4 شوال فمتى تنتهى بعد 60 يوما أم بعد شهرين قمريين أجيبوني بالميعاد بدقة، هل التأمين الخاص بالسيارة يقوم مقام الدية، ما الدية المطلوبة مني وهل مع اعتبار أنه طفل، تحت أي نوع يكون هذا النوع من القتل، فأرجو معرفة ما علي بسبب هذا الحادث لأنني أتعذب وأخاف الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فليس هذا في حقك من قبيل القتل الخطأ ولا تجب عليك دية ولا كفارة، وما حدث إنما هو تفريط ممن هو مسؤول عن رعاية هذا الطفل، وراجع الفتوى رقم: 43501، والفتوى رقم: 62221، والفتوى رقم: 98502.
وعلى فرض أنك قد ارتكبت قتل هذا الطفل خطأ، فيلزمك صيام ستين يوماً من بداية يوم 4 شوال كما هو موضح في الفتوى رقم: 7005، ودية الطفل هي نفس دية الكبير، وراجع في مقدارها الفتوى رقم: 1872، وراجع في مدى قيام التأمين مقام الدية في الفتوى رقم: 96577.
والله أعلم.