عنوان الفتوى : يجوز لك أن تعتمر عن الشخص الذي وكل أباك
على والدي عمرة موكلة من أحد، وتوفي والدي وعليه هذه العمرة الموكلة...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تعتمر عن الشخص الذي وكل أباك في الاعتمار عنه، ولا يشترط إذن ذلك الشخص ولا إذن ورثته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاواه (21/149): يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في أداء النسك وإن لم يستأذن منه؛ لكن الأفضل أن يستأذنه. انتهى.
ومثله في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال في الحج عن الميت: ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه... ولا حاجة إلى استئذان أحد. انتهى.
وأما كيفية النية مع نسيان اسم الموكل، فيكفيك أن تنوي أن تكون الحجة عن الشخص الذي وكل أباك، ولا يشترط ذكر الاسم عند الإحرام، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/82): الحج عن الغير يكفي فيه النية، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه ولا اسم أبيه وأمه... انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيمن نسي اسم المحجوج عنه: إذا حج عن امرأة أوعن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات... انتهى.
والله أعلم.