عنوان الفتوى : حكم دفع زكاة المال لمركز أبحاث الإعاقة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرغب في
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
خلاصة الفتوى:
مركز أبحاث الإعاقة ليس من مصارف الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة إنما تدفع للثمانية الأصناف الذين جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجع في التعريف بهذه الأصناف الفتوى رقم: 27006.
وعلى هذا فلا يجوز صرف الزكاة لمركز أبحاث الإعاقة وإن كان عملها عملاً خيرياً، وانظر الفتوى رقم: 55638.
والله أعلم.