عنوان الفتوى : حكم رجوع الشخص فيما جعله لله
سيدة تمتلك مبنى تجاريا هي وبناتها أرادت أن تهب إيراد نصيبها لله فقامت بتسجيل نصيبها لإحدى بناتها لتقوم بإدارة وحساب الإيراد وإخراجه لله وذاهبة للحج هذا العام وتخاف أن تكون ظلمت ورثتها لأن هذا النصيب أكبر من ثلث ممتلكاتها، فهل يجوز أن ترجع في مال وهبته لله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد جعلت نصيبك في هذا المبنى لله تعالى في حال حياتك فهذا وقف لله وقربة نسأل الله أن يتقبلها منك، ولا حرج أن يزيد على الثلث ما دام ذلك في حياتك، أما إذا كنت تريدين أن توقفيه بعد مماتك فإنه يأخذ حكم الوصية، والوصية لا تجوز فيما زاد على الثلث؛ إلا أن يوافق الورثة البالغون الرشداء، فإن لم يوافقوا وجب تعديل الوصية وجعل الموقوف في حدود الثلث دون زيادة، وليس في ذلك رجوع فيما جعله الإنسان لله؛ إذ إن ما زاد على الثلث لا تصح الوصية به ما لم يمضها الورثة على ما تقدم.
وفي كلتا الحالتين سواء حالة الوقف في حال حياتك أو الوصية به بعد وفاتك فلا يصح أن تسجلي نصيبك باسم واحدة من بناتك؛ لما في ذلك من تمليكها، وهو وقف لا يملك، ولما فيه كذلك من عدم العدل بينها وبين أبنائك الآخرين، والمشروع في مثل ذلك أن تسجلي هذا النصيب وقفاً لله، وتشترطي أن تكون هذه البنت هي ناظرة هذا الوقف التي تقوم على الإشراف عليه وإنفاق عائداته في سبيل الله.
والله أعلم.