عنوان الفتوى : لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت أرضا من صندوق الادخار فطلبت أختي أن تكون شريكتي فيها وأن تدفع نصف الثمن فوافقت وفعلا لنا سنة ونحن ندفع أقساط الأرض ولكن الأرض باسمي أنا، حيث إنني أنا المشتركة في صندوق الادخار حصل خلاف بيننا وأريد أن أفسخ الشراكة وأعيد لها كل ما دفعته، فهل يحق لي أن أفعل هذا أم أنه حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأخت السائلة اشترت الأرض من صندوق الادخار ثم أذنت لأختها في مشاركتها في الأرض على أن تدفع نصف الثمن فمعنى هذا أنها باعت لها نصف الأرض التي تملكها وتراضيا على ثمن معلوم يُدفع بالأقساط إلى البائع الأول وهو صندوق الادخار.

وعليه؛ فهذا البيع صحيح نافذ ولا تملك الأخت السائلة حق فسخه، وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه. ومعنى هذا أنه لا يحل للبائع نقض البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه إلا برضى المشتري.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري