عنوان الفتوى : حكم من فاتته الجمعة بغير قصد
سألني أحد الزملاء يقول كنت ذاهبا لصلاة الجمعة في الساعة 11 صباحاً فوجدت المسجد الذي أصلي به دائماً يرمم وكانت المساجد القريبة مني تبعد حوالي 3 كلم وليس لدي وسيلة نقل ودخل الوقت علي وانتهت الصلاة وأنا ذاهب إلى أحد المساجد ولم أجد من ينقلني إليه حيث أعمل في نجران والمساجد التي تقام فيها الجمع قليلة فصليت ظهراً، فأرجو الإفادة أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا شيء على هذا السائل؛ لأن الجمعة فاتت عليه من غير قصد، وليس في وسعه إلا ما عمل، وصلاته الظهر كانت صواباً لأن الجمعة إذا فاتت ولم يمكن تداركها تصلى ظهراً، لكن عليه أن ينتبه في المستقبل للاحتياط في الوقت اللازم لإدراك الجمعة حيث إن المسافة بينه وبين المساجد المذكورة لا تصل إلى حد المسافة التي يسقط معها السعي إلى الجمعة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 18804، والفتوى رقم: 21985.
والله أعلم.