عنوان الفتوى : عادت الآلة من الوكيل ناقصة فمن يضمن النقص
أنا أعمل في إحدى الشركات في قسم صيانة الحاسب الآلي، وفي أحد الأيام تلقيت اتصالا بأن إحدى الطابعات لا تطبع بالشكل الصحيح وبعد أن فحصتها ووجدت أني لا أستطيع حل المشكلة قررت إرسالها للوكيل حيث إن الطابعة ما زالت تحت الضمان، وبعد أسبوع أو أكثر ذهبت لاستلام الطابعة وفعلا استلمت الطابعة ومعها عدة أوراق تدل أنها أصبحت تطبع بشكل جيد، ووقعت ورقة باستلام الطابعة وأنها تعمل، ولم أقم بطباعة أوراق بنفسي، فقد قلت في نفسي حتى لو لم تطبع بشكل صحيح سأعيدها مرة أخرى فهي ما زالت تحت الضمان. عندما عدت إلى المكتب حاولت الطباعة لكن الطابعة لم تطبع نهائيا وعند تفقدي وجدت إحدى القطع مفقودة، فأخذت الطابعة وعدت إلى الوكيل، في البداية قال لي إنها أتت في المرة الأولى هكذا فقلت له لا فقد كانت تطبع ولكن ليس بشكل جيد ولم تكن أي قطعة ناقصة وأنا من جربتها وأحضرتها ثم أخذتها فلا يمكن أن تكون قد ضاعت بالطريق، وإذا به يقول لا يهمني فقد وقعت أنك استلمت الطابعة تعمل وأعلى ما في خيلك اركبه!!! حاولت البحث في السوق عن القطعة الناقصة فلم أجدها حتى عند الوكيل، فماذا علي أن أفعل الآن هل أشتري من أموالي طابعة جديدة للشركة؟ أم أدفع جزءا من ثمنها؟ أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل السؤال على ما يلي:
1. أنك قد وجدت إحدى القطع مفقودة، وأن الوكيل أنكر وجودها وقت تسلمه للطابعة.
2. كونك قد وقعت أنك استلمت الطابعة وهي تعمل.
3. السؤال عما إذا كان عليك أن تشتري من أموالك طابعة جديدة للشركة.
وردا على هذا نقول: إن قول الوكيل إنه تسلم الطابعة وهي فاقدة للقطعة يتناقض مع ادعائه أنك تسلمتها منه وهي تعمل. اللهم إلا إذا كانت القطعة المفقودة لا يتوقف عليها عمل الطابعة، (وهو ما لا يقتضيه وضع السؤال).
وعليه، يكون ادعاء الأجير المذكور يتضمن اعترافا بأنه استلم الطابعة والقطعة موجودة فيها، وإذا تقرر ذلك كان ضامنا؛ لأن ضياع القطعة –في تلك الحالة- لا يخلو من أن يكون بسبب تعد منه أو تفريط، وقد اتفق أهل العلم على أن الصانع يضمن في جميع ذلك. جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صاحب الحرفة يضمن ما هلك في يده من مال أو ما هلك بعمله إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعد، وسواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا مشتركا. اهـ.
بل إن كثيرين من أهل العلم يرون تضمين الأجير المشترك ولو لم يتعد أو يفرط. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- يعد حالات ضمان الأجير: ... وصانع في مصنوعه... وإن ببيته أو بلا أجر إن نصب نفسه وغاب عليها فقيمته يوم دفعه... اهـ
وهذا القدر فيه جواب عن النقاط الثلاث، ومنه يتبين لك أنك لست ضامنا للطابعة، وأن ضمانها من الوكيل.
ولو افترضنا أنه غيَّر حجته وادعى أنه استلمها والقطعة موجودة فيها، وأنه ردها لك كذلك، فمن حقك أن تُحَلفه على ذلك عند المحكمة، وإذا امتنع حلفت أنت وألزمته الضمان. وإن حلف باء بالإثم، والعياذ بالله، وكان الضمان عليك؛ لأن ما فعلته من الذهاب بالطابعة دون أن تجربها يُعد تفريطا.
والله أعلم.