عنوان الفتوى : لجوء الزوجة للطلاق لأجل تدخين زوجها
متزوجة منذ سنتين وعندما تقدم زوجي لخطبتي اشترطت عليه ترك الدخان للموافقة على الزواج، وعدني أنه سيفعل ذلك وفعلا بدأ بالتخفيف وعندما تم عقد القران أقلع عنه ثم رجع إليه، أخبرني أنه غير قادر على تركه الآن بسبب الضغوط المالية، فقال لي عندما أنتهي من تجهيز البيت وتستقر أموري سأتركه، ومن حينها للآن لم يترك الدخان، وعندما أخبره بذلك يقول لي أنت اشترطت علي ذلك، ولك إن أردت الرجوع إلى بيت أهلك، علما بأنه أصبح لدي ولدان وابني الكبير عمره سنة ونصف، وبدأ يقلد والده وأخاف عليه عندما يكبر، وأنا أخاف على أبنائي من الشتات إذا تركت زوجي، ويخبرني بأن الشباب يدخنون في الشارع وسوف يراهم ابني، أليس والده هو القدوة؟ وابنه إذا تعلم الدخان سيتعلمه من والده؟ أفيدوني ما رأي الشرع في زوجي الذي وعدني بترك الدخان ولم يفعل وبالموضوع كاملا؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لزوجك شرب الدخان ولو لم تشترطي عليه ذلك، والشرط لا يزيد الأمر إلا تأكيدا، ولكن طلب الطلاق ليس حلا لذلك، فلا ننصح به وإنما تنبغي المناصحة والصبر وبيان الأضرار المترتبة على ذلك الفعل، والاستعانة بالكتب والأشرطة والفتاوى في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على زوجك ترك الدخان ولو لم تشترطي عليه ذلك لأن شربه محرم يضر به وبمن حوله، كما بينا ذلك في الفتوى: 1671.
ولكن الطلاق وتشرد الأسرة ربما يكون أشد ضررا منه كما بينا في الفتوى رقم: 1673.
ولذا فإنا ننصحك بالحكمة في معالجة ذلك الداء وعدم اللجوء إلى الطلاق لأنه ليس حلا، وبالمناصحة وبيان الأضرار المترتبة على ذلك الفعل على نفسه وعلى غيره -سيما أبناؤه الذين سيقتدون به لكونه أسوتهم في الرجولة والخلق وغير ذلك- أنفع شيء في المشكلة وأهونه، كما يمكن إهداء الكتب والأشرطة التي تتحدث عن ضرر تلك البلية وشرها وكيفية الإقلاع عنها، وللمزيد حول ذلك انظري الفتوى رقم: 28953.
وينبغي مراقبة سلوك الأطفال وتحذيرهم من شربها وغيرها مما سيرونه عند زملائهم مما يضرهم ولا ينفعهم، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 60932.
والله أعلم.