عنوان الفتوى : الخالات مع أولاد الخالات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من ع م قال سيدة توفيت فى 23 مارس سنة 1950 وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن لها سواهم. فمن يرث منهم ومن لا يرث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...