عنوان الفتوى : حساب حصص الإرث بالنسبة المئوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد: أرجو التكرم بتوضيح الآلية الجديدة لاحتساب وتقسيم الميراث خصوصاً حصص السدس والثمن ومقادير كل الحصص وفق النسب المئوية . ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا مقصود السائل من السؤال بشكل واضح، وإن كان يعني تحديد السدس بالنسبة المئوية, والثمن بالنسبة المئوية, وبقية الفروض كذلك، فإننا نقول ابتداء إن التحديد بالفروض المذكورة في الكتاب والسنة أولى من جهتين:

الأولى: لورودالنص بها.

الثانية:كونها أسهل عمليا, فالقول بأن الزوجة لها الثمن عند وجود الفرع الوارث أسهل وأفضل عملياً من القول بأن لها 12.5% وهي النسبة المئوية للثمن.

ثم إن استخراج النسبة المئوية لكل فرض من الفروض الستة سهل ميسور, وذلك بقسمة العدد مائة على الفرض المراد استخراج النسبة المئوية له.

والله أعلم.