عنوان الفتوى : وقف مصحفا فطلبه إنسان فأعطاه إياه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بينما كنت ذاهبا إلى الصلاة في المسجد وإذ برجل أعرفه يحمل مصحفا من المصاحف المطبوعة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فقلت له إلى أين؟ فقال إلى المسجد، فقلت له لمن هذا المصحف؟ قال: أريد أن أضعه في المسجد ليقرأ فيه الناس، فقلت له أنا بحاجة إلى مصحف لأقرأ فيه وخاصة هذا النوع من المصاحف، قال: إذاً خذه واقرأ فيه وادع لنا، فأخذته، فهل أنا بهذا أكون قد اعتديت على وقف المسجد أم لا، فأفيدوني مأجورين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وقف مصحفاً أو غيره مما يصح وقفه وقفا منجزاً بأن قال -مثلاً- هذا وقف لله تعالى، فقد خرج عن ملكه، وبالتالي فلا يصح صرفه إلى جهة أخرى، وأما إذا كان الواقف ينوي وقف المصحف ولم ينجز ذلك بعدُ، أو أنجزه ولم يقطع بتحديد الجهة، فلا حرج في أن يوقفه على جهة أخرى غير التي كانت في نيته.

وعليه فإذا كان الرجل المذكور قد أوقف المصحف وقفاً منجزاً فالواجب أن يبقى فيما حدد له، وإن لم يكن كذلك لم يكن فيما فعلتماه بأس.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف