عنوان الفتوى : العادة السرية إذا ارتكبها مطلق أو مطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل العادة السرية محرمة تماما في حالة المطلق أو المطلقة أم هي مكروهة ؟ أرجو التكرم بالرد علي دون إعادتي لفتاوى سابقة. جازاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العادة السرية محرمة على المكلف، سواء في ذلك البكر والمطلقة، ويدل لتحريمها أن مرتكبها عادة مبتغ لغير ما أحل الله غير حافظ فرجه، وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-7} فعلى المسلم أن يحصن نفسه ويحفظ فرجه ويستغني بما شرع الله من الزواج إن تيسر وإلا كبح شهوته بالصوم وشغل فكره وطاقته بما يفيد وبالبعد عن المثيرات للغرائز.

 وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 5524، 52421، 74119

والله أعلم.