عنوان الفتوى : اللقطة تعاد لصاحبها المعروف بكل حال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا وجد المسلم لقطة وتبين له أن هذه اللقطة كانت ستستخدم في حرام أو شركيات أو أعمال محرمة، فهل يجوز له الاستمتاع بها مباشرة دون تعريفها أو الإبلاغ عنها مهما كان هذا المبلغ. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اللقطة إذا عرف ملتقطها مالكها فيجب ردها إليه، وإن لم يعرف مالكها يجب عليه أن يُعرِّفها سنة إذا كانت اللقطة مما يعرف، وهو ما له قيمة وتتبعه نفس صاحبه، أما ما لا قيمة له فلا يُعرَّف، ويباح للملتقط الانتفاع به من دون تعريف.

 والظاهر من السؤال أن الملتقط في الصورة المفترضة يعرف صاحب اللقطة، وبالتالي فإن عليه المبادرة إلى رد المال إلى صاحبه، وليس على الملتقط إثم إن استعمل صاحب المال هذا المال في حرام، كما أنه ليس له ولاية الحجر عليه ولا منعه من التصرف في ماله حتى يمنعه حقه خشية أن يتصرف فيه على وجه غير مشروع.

والله أعلم.     

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها