عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بكلمة واحدة في غضب شديد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات بكلمة واحدة فقلت لها أنت طالق بالثلاثة نتيجة غضب شديد وعقابا لها، فبعد مشادة كلامية بيننا (أسأت فيها إلي أهلها ولها بالكلام الجارح) وصراخ ابننا الرضيع الذى رجوتها أن تذهب وترضعه فرفضت ذلك بشدة (كانت أيضا في حالة عصبية) مما أغضبنى فعلها وجعلني أتلفظ بكلمة الطلاق وهي ما زالت فى النفاس، سؤالي لكم يا فضيلة الشيخ هو: هل يقع الطلاق رغم أنني كنت في لحظة غضب كبيرة(أردت بها أن أعلمها أن تطعيني وترحم الطفل من البكاء)، وهي في النفاس، وهل يجوز لي إرجاعها، علما بأن هذه أول مرة أتلفظ بها بكلمة الطلاق، فهل يعتبر التلفظ بكلمة الطلاق على هذه الصيغه طلقة واحدة أم أكثر، وما هي عدة النفساء، بعد طلاقي منها لم أترك البيت فنحن نعيش فيه مع بعض ولكن في غرف منفصلة فنحن في الغربة فهل أنا آثم، بعد طلاقي منها حصل وأن أجبرتها على الجماع، فهل يعتبر هذا رجعة لها حتى لو كان دون رغبتها ولا أتذكر أني نويت في ذلك الوقت إرجاعها أم لا، نحن قد تزوجنا على المذهب الشيعي الذي لا يعترف بالطلاق اللفظي ولكن مذهبي سني فهل يجب أن أطلق على المذهب الشيعي كما تزوجتها أم سوف يتم الطلاق على المذهب السني، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنذكر لك في جواب ما أوردت من أسئلة أموراً مجملة ونرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ومما نود إيراده هنا:

أولاً: أن في مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد خلافاً بين أهل العلم، هل تقع بها ثلاث طلقات وهو قول الجمهور أو تقع بها طلقة واحدة وهو قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 5584.

وعلى قول الجمهور لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا ًغيره، وعلى القول الآخر يحل لزوجها رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، وبعقد إن انقضت العدة، وفي صحة الرجعة بالوطء فقط دون النية خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 7000. وعلى كل فلا يشترط موافقة الرجعية على الرجعة.

ثانياً: أن المطلقة الرجعية قد اختلف أهل العلم فيما يجوز لزوجها منها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 36664، وأما إن كان الطلاق بائناً فلا يحل له مساكنتها في بيت واحد ما لم يكن كل منهما مستقلاً بمرافقه.

ثالثاً: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 1496.

رابعاً: أن الطلاق في النفاس واقع ويأثم صاحبه كما هو مبين في الفتوى رقم: 30005.

خامساً: أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً فإن انقطع الدم قبلها اغتسلت وصلت، وراجع الفتوى رقم: 49899.

سادساً: أن المرجع في أمر النكاح أو الطلاق أو غيرهما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.