عنوان الفتوى : حكم ابتلاع الصائم ما يتقشر من ظاهر جلد الشفتين
هل اقتلاع الجلد من الشفتين أو من داخل الفم ثم بلعه يؤثر في الصوم سواء تم البلع بعمد أو بغير عمد وإن كان الجلد المقتلع عبارة عن ذرات صغيرة؟؟
خلاصة الفتوى: فالصيام يبطل بتعمد ابتلاع ما تقشر من ظاهر جلد الشفتين ولو كان يسيرا، وكذلك الحكم فيما كان داخل الشفتين إن أمكن تمييزه والاحتراز منه؛ وإلا فلا يفسد الصيام لأنه بمثابة ما يخالط الريق من بقايا الطعام التي لا يمكن مجها ولا الاحتراز منها ولا ردها لصغرها، أما ما ابتلع نسيانا فلا يفطر على كل حال على الراجح.
فالصوم يبطل بتعمد ابتلاع ما يكون خارج الفم ولو كان ريقا أخرج ثم ابتلع أو جلدا أو غيره، أما ما يكون داخل الفم مما لا يمكن الاحتراز منه مثل ما يجري مع الريق من بقايا الطعام التي لا يمكن الاحتراز منها ولا تمييزها لصغرها فلا يفسد الصيام بابتلاعه، والظاهر أن ما يسقط من جلد الفم من الداخل له حكم ذلك، فإن قدر على تمييز ما ذكر ولفظه ثم ابتلعه أفسد الصيام.
قال ابن قدامة في المغني: ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين: أحدهما: أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه، فازدرده، فإنه لا يفطر به لأنه لا يمكن التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني: أن يكون كثيرا يمكن لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا، فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وإنما يفطر الصائم إذا عمل ما يفسد صومه عامدا، فإن كان ناسيا لم يفسد الصوم عند أكثر الفقهاء.
قال النووي: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيا للصوم، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسيا دون الأكل، وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك وعليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد: يجب بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. انتهى.
والله أعلم