عنوان الفتوى : المعول في الصداق ما تم الاتفاق عليه في السر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإخوة في الشبكة الإسلامية: أريد الإجابة على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب لها في ذمتك هو ما اتفقتما عليه مهراً لا ما كتب صورياً عند العقد مراعاة لمشاعر الأهل، لأنه غير مقصود... وذلك فيما إذا كانت المرأة رشيدة غير محجور عليها لسفه أو صغر ونحوه، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}.

 وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره. قال الخرشي: يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهر صداقاً في العلانية يخالف قدراً أو صفة أو جنساً فإن المعول عليه ما اتفقا عليه في السر، ولا يعمل بما اتفقا عليه في العلانية.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 31620.

والله أعلم.