عنوان الفتوى : كيفية تقسيم النفقة على الزوجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي زوجتان تقيمان في السودان وأنا أعمل بالسعودية، الزوجة الأولى لها ولدان وأربعة بنات أصغرهن عمرها 12 سنة والثانية لها ولدان أعمارهم 15 و13 سنة،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك أن تنفق على كل واحدة منهما بقدر حاجاتها بالمعروف، ولو زاد عن هذا المبلغ الذي ترسله أو قل عنه، ولذا فإنه لا يتأتى لنا تقسيم المبلغ المذكور، لأننا لا نعرف حاجة كل واحدة وحاجة عيالها، ولا نعرف هل المبلغ المذكور يكفي لسد هذه الحاجة أم لا؟ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49632، والفتوى رقم: 49823.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة