عنوان الفتوى : الترهيب من الاستيلاء على الوقف
أنا من الجزائر (المطار) نعاني هذه الأيام من مشكلة عسى أن نجد عندكم الجواب الأكيد والشافي بإذن الله في بلدتنا مسجد تسيره جمعية حديثة العهد أرادت توسعته، ولكن حبستها مشكلة وهي قطعة أرض بجانب المسجد والمشكلة هي كالتالي: هذه القطعة في الحقيقة هي ملك المسجد ويرجع ذلك منذ الاحتلال الفرنسي حيث كان المسجد كنيسة وهذه القطعة تابعة لها (مسكن الراهب) وبعد الاستقلال طرأ تغير وصارت مسجدا والأرض التي بجانبه هي وقف لله ثم استولى أو أخذها شخص بعدما أسكنه الناس (كان بدون سكن) وقام في الثمانينات بعض الأشخاص غفر الله لهم بترخيص وتوثيق هذه الأرض له وهذه الأيام يريد بيعها للجنة المسجد بمبلغ غير معقول 1300000 د ج بعدما قدم له شخص صاحب تجارة مبلغ حوالي 1000000 أو أقل من الذي فرضه على المسجد وقبله ولما علم أن اللجنة أرادت الشراء رفع السعر غفر الله له نريد منكم التوضيح بدقة في هذه الفتوى وأن تتصلوا بالشيخ صالح آل الشيخ إن أمكن لدعمي بالإضافة إلى ردكم كي تقوى شوكتي وشكراً؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاعتداء على الموقوف، ومن اغتصب داراً أو أرضاً موقوفة لزمه تسليمها لناظر الوقف ودفع أجرتها منذ غصبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه القضية يفصل فيها القضاء الشرعي وليس للفتوى فيها من مدخل إلا بيان الحكم الشرعي وهو أنه إذا ثبت أن هذه الأرض وقف فلا يحل لأحد الاعتداء على الموقوف أو الاستيلاء عليه وغصبه، لحديث: من غصب شبراً من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. متفق عليه.
وعلى من اغتصب شيئاً رده، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وعليه كذلك أجرة هذه الدار أو الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها.
والله أعلم.