عنوان الفتوى : لا تصرف الزكاة لمن يحصل الكفاية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ابن عمي ليس فقيراً وليس غنيا متوسط الحال أعينه في شؤون حياته وتعليم أولاده وله ولده الأكبر أنهى تعليمه الجامعي ويحضر دراسات عليا وأساعده فيها لأنها سوف تشق على والده حيث إن راتبه حوالي 500 جنيه، ولكنه ميسر الحال وهيئته وأولاده حسنه مثل المقتدرين ويعدون في البلدة منهم وأنا أساعده بطبيعة الحال، فهل تجوز عليه زكاة المال وزكاة الفطر أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

لا يجزئ صرف الزكاة لمن حالته حسنة وله راتب يكفيه لسد حاجاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ابن عمك له راتب يكفيه لسد حاجاته وحاجات من تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء الصغار، كما ذكرت فليس من مصارف الزكاة ولا يجزئ صرفها له، ولا مانع من التصدق عليه تطوعاً من غير احتساب ذلك زكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.