عنوان الفتوى : حائرة بين السفر دون الأولاد والإقامة مع جدتهم وعمهم
إلى الشيخ الفاضل طلقني زوجي قبل نحو أكثر من سنة ونصف وكنت ساعتها أرضع ولدي الثاني الذي كان عمره ثلاثة شهور وولدي الأول عمره الآن ثلاث سنين ونصف وبقيت في بيت زوجي حيث تقيم معي أمه وأخوه الذي يبلغ من العمر عشرين عاما، لكن طليقي هو أيضا شخص مقيم في السعودية لكنه رحل منها قبل ثلاث سنين ونصف وهو يقيم الآن في دولة ثانية. قررت الذهاب بعد طلاقي إلى بيت أهلي بالمغرب وأردت اصطحاب عيالي حيث كان طليقي موافقا لكن أمه رفضت رفضا باتا أن أصطحب عيالي معي فطلبت مني أن أمكث معهم هنا في السعودية حتى أشرف على تربيتهم ورعايتهم بنفسي وأنا محتارة هل أترك عيالي وأذهب عند أهلي لأنه ليس لدي محرم هنا في السعودية، والإشكال أنه أنا لدي إقامة لوحدي أي أنا على كفالة رجل سعودي وقد أضفت ولدي الأول معي في الإقامة لكني وجدت مشاكل في إضافة ولدي الثاني فإذا تركتهما وذهبت فلن يتمكنوا من الدراسة أو قضاء بعض الحاجيات التي تتطلب وجود الإقامة لأن مدتها محدودة في سنة أو سنتين وأخاف أن أظلمهما وهل أقيم مع أم طليقي وأخيه حيث هو الذي يخرجنا بصحبة أمه إلى أي مكان نحتاج إليه بدعوى أن أمه محرم له، لكني أخاف أن أكون عصيت الله تعالى فدلوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الذهاب بأبنائك إلى بلدك وأهلك إذا أذن لك أبوهم في السفر بهم، وأما أمه فليس لها الحق في الاعتراض على ذلك، ولك أن تسافري بهم إلى بلدك وأهلك حيث محارمك، ولك أيضا أن تقيمي مع أحدهم إذا كان يتوفر لديك سكن مستقل عن عم أبنائك أو غيره من الأجانب أو كنت معهم في البيت لكن في مأمن من حصول الخلوة بأجنبي كعم الأبناء، وأما خروجك للسوق بصحبة جدة الأولاد فجائز إذ ليس في ذلك خلوة بأجنبي. وأما تركك لهم وسفرك عنهم إن كان يضرهم فلا يجوز لك إلا إذا كانت جدتهم أو غيرها ستدبر أمرهم وتجد لهم مخرجا يضمن لهم حقوقهم في التعليم وغيره فلا حرج عليك في الذهاب وتركهم عندها، وعليه، فإنا ننصحك بالأخذ بالأصلح لأولادك من الإقامة بهم في البلد الذي أنتم فيه حاليا أو بالسفر بهم إلى بلدكم الأصلي وإذا أردت السفر فليكن مع محرم.
والله أعلم.