عنوان الفتوى : شروط جواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك
بخصوص بيع البنوك الإسلامية السلع بالتقسيط فقد سمعت فتوى للشيخ: ابن عثيمين -رحمه الله- بأنها من صور الربا والتحايل على الشرع كون البنك ليس لديه هذه السلعة، فنرجو إيضاح الأمر كي نبرأ لديننا، وهل يختلف الحكم فى السلع المنقولة عن الثابتة (شقة)؟ وجزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
البيع بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية ولا فرق فيه بين أن تكون السلعة منقولة أو ثابتة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز بيع المرابحة والذي تجريه البنوك الإسلامية أن يتملك البنك السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، وقد تكون هذه السلعة موجودة عند البنك قبل عملية المرابحة، وقد لا تكون موجودة لكنه يشتريها قبل أن يجري عقد البيع مع العميل حتى لا يبيع ما ليس عنده.
أما إذا كان البنك لا يتملك السلعة قبل البيع فإن هذا غير جائز، وهو من التحايل على الربا، وقد تقدمت لنا فتاوى في شروط بيع التقسيط نرجو مراجعتها تحت الأرقام التالية: 48886، 59584، 79421.
وننبه إلى أنه لا فرق في المسألة المتقدمة بين السلع المنقولة وغير المنقولة.
والله أعلم.