عنوان الفتوى : التخلف عن صلاة الجماعة والنوم وقت الصلاة
بالنسبة لوجوب صلاة الجماعة للرجال.. هل الوجوب هنا على الرجل الصلاة في المسجد أم تجزئ الصلاة جماعة ولو مع رجل واحد أو حتى صلاة الرجل مع أهله في بيته.. زوجي لا ينزل إلى المسجد عندما يؤذن للمغرب في رمضان وهو يصليها بي جماعة في المنزل مع العلم بأنه لا يمكنه الصبر عن الطعام عند شعوره بالجوع ولا يأخذ بوجوب الصلاة في المسجد.. وأحيانا بعد الإفطار يشعر بتعب شديد فينام قبل أن يؤذن للعشاء ونومه ثقيل ولا أستطيع إيقاظه للصلاة في المسجد فهل علينا في هذا إثم، وهل لو كنا نفطر في مطعم بوفيه ليس فيه مصلى هل يجوز له أن يصلي فيه بحجة أنه لو ذهب إلى المسجد سينتهي الطعام.. أريد النصح منكم لأني لا أريد أن يراني زوجي متنطعة ولكني أريده سباقا في الخير... فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
فصلاة الجماعة للرجل في المسجد محل خلاف بين العلماء والجمهور على عدم الوجوب، وحضور الطعام عذر مبيح للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، والنوم قبل صلاة العشاء مكروه عند أكثر أهل العلم ولا إثم في النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو علم استغراق النوم للوقت، ويجب إيقاظ النائم إذا ضاق وقت الصلاة إلا إذا حصل يقين أو غلبة ظن بعدم استيقاظه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله تعالى خيراً على حرصك على الخير ورغبتك في السبق فيه، ولا شك أن سعي الرجل إلى المساجد وحضوره للصلاة في جماعات المسلمين من أفضل القرب وأعظمها وهو أرجى ما يرفع الله به درجات العبد ويحط به خطيئاته، فلذلك كان الحرص على ذلك هو هدي سلف هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم.
فهذا من حيث العموم، ولكن من حيث التدقيق في الحكم الشرعي فصلاة الجماعة واجبة على الرجل لكن جمهور أهل العلم على أنها لا تجب في المسجد، وقد سبق في الفتوى رقم: 38639 ذكر كلام أهل العلم في حكم صلاة الجماعة.
وصلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إماماً بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر، وراجعي الفتوى رقم: 94218.
وحضور الطعام عذر مبيح للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وبالتالي فزوجك معذور في تخلفه عن صلاة المغرب بسبب اشتغاله بالطعام، وراجعي الفتوى رقم: 56446.
ونوم زوجك قبل صلاة العشاء مكروه عند أكثر أهل العلم ولا إثم عليه إذا كان نومه قبل دخول وقتها ولو علم استغراق النوم للوقت، وراجعي الفتوى رقم: 66741، لكن يجب عليك إيقاظه إذا ضاق وقت الصلاة ولو نام قبل دخول وقتها، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 40249.
والله أعلم.