عنوان الفتوى : الاستمتاع الجائز أثناء الحيض
عندما تكون زوجتي في الدورة الشهرية فإنني أقوم بمداعبتها بدون إيلاج حتى الإنزال وأثقلت عليها بكثرة ذلك فأقسمت بأن لا أمسها حتى تطهر، ولكني رجعت لما قد أقسمت أن لا أفعله فماذا يجب علي أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو كفارة يمين وهي الواردة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
وننبهك إلى أن ما يجوز للرجل من زوجته أثناء حيضتها هو الاستمتاع فيما عدى ما بين سرتها وركبتها وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض أن تتزر فيباشرها وهذا هو مذهب الجمهور وهو الأحوط وقيل يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة دون الإيلاج في الفرج، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 12639، والفتوى رقم: 55274.
والله أعلم.