عنوان الفتوى: لا يجوز القرض الربوي ولو تبرع غير المقترض بسداد الربا

2007-03-14 00:00:00
شركة لها صندوق للشؤون الاجتماعية بما فيها السلفات غير أن الشركة ترغم العامل على الاقتراض من البنك وتقوم هي بتسديد الفوائد من الصندوق، فهل هذا السلف فيه ربا أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بالربا حرام شرعاً لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

وسواء كان الشخص المقترض هو من يقوم بدفع الفوائد أو كان الدافع لها شركته أو أي جهة أخرى، فالربا حرام فعل ذلك الشخص مباشرة، أو بتوكيل غيره، أو دخل في عقد ربوي وتبرع أحد عنه بسداد الربا، فكل ذلك حرام.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت