عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنات وإخوة

2006-08-31 00:00:00
سؤال عن الميراث: أولاَّ ، توفي ( رجـُلٌ ) ووالداه سبقاه إلى رحمة الله، وله أخ وثلاث أخوات (منهم متزوجون من النساء أعني أربعـة نفـر) ، والـرَجُـلٍ له زوجة وثلاث من البنات حين وفـاتـه، وله تركـة من التجارة تقـدر حين إحصائـها بمـليـون من العملة المحلية فـقـط, رجائي كيف توزع هـذه التركـة وما حصة كلِّ منهم شرعا، الزوجة، وبنـاتـه الثلاثة ، وأخو المتوفى ، وأخـواته الـثلاثـةُ ؟ وجزاكم الله خيـرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي فهمنا من السؤال أن ورثة الرجل المذكور هم: زوجته وبناته وإخوته، فإن كان الأمر كذلك فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنات ) كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12 } ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم من يعصبهن من إخوتهن؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11 } وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176 } هذا إذا كان الإخوة لغير أم، فإن كانوا لأم فلا شيء لهم مع وجود الفرع ( البنات )، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض ( الزوجة والبنات ) لأقرب عاصب من الذكور؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلمو: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . متفق عليه .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت