عنوان الفتوى: لبس الكلاسين للرجال والنساء

2005-05-16 00:00:00
ما حكم لبس كلاسين سلب للرجال والنساء؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لبس هذا النوع من الثياب تحت ملابس ساترة مباح للرجال والنساء، وأما لبسه وحده والظهور أمام الناس به فإنه لا يكفي في ستر العورة، ويضاف إلى ذلك أنه محدد للعورة فتعين البعد عنه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32227، 33557، 36210، 3884، 12629، 6745.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت