عنوان الفتوى: تفضيل الأولاد على البنات في العطية مخالف للعدل

2004-10-09 00:00:00
أمي تملك قطعة أرض مساحتها 1500 مترا وأبي يملك بيت صغير كتبت أمي قطعة الأرض باسمي واسم أخي الثاني، وللعلم عندي 9 أخوات حيث اتفق أبي وأمي على أساس أن يكون البيت القديم للبنات معللين ذلك أن البنات سوف يتزوجن، فهل يجوز لأمي فعل ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي فعلته الأم مخالف للعدل بين الأولاد في العطية الذي جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة تحض عليه، فعليها أن تعدل بين الأبناء والبنات في العطية، وقد سبق أن بينا ذلك بالتفصيل مدعما بالأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1227، 6242، 33348، 33994.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 493
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت