الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فللرجل أن يتزوج أكثر من امرأة إلى أربع، إن كان له القدرة البدنية والمادية على ذلك، وبشرط أن يعدل بينهن في المبيت والطعام والشراب والمسكن ونحو ذلك، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3}. وترك ملابس العمل عند إحدى الزوجات إن كان يؤدي إلى إبطال نوبة غيرها أو حرمانها من بعض حقوقها في المبيت فإنه لا يجوز. وإن لم يكن يفوت شيئا من ذلك فلا مانع منه، لأن مجرد ترك متاع معين عند إحدى الزوجات لا ضرر فيه. والله أعلم.