عنوان الفتوى: هل تجب الزكاة حال الشك في بلوغ الذهب النصاب

الخميس 8 رمضان 1441 هـ - 30-4-2020 م

لو حصل شك في وزن الذهب: هل هو أكثر، أو أقل من نصاب الزكاة (85 جراما) هل يتم إخراج الزكاة أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك في وزن الذهب الذي يملكه: هل بلغ نصابا أم لا؟ فلا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل عدم وجوبها، حتى يثبت ذلك يقينا. وانظر المزيد عن هذه المسألة في الفتوى: 361654.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت