عنوان الفتوى: هل تجب صلة وخدمة زوجة الأب؟

الإثنين 6 شعبان 1441 هـ - 30-3-2020 م

أبي متزوج بامرأة غير أمي، ويريد أن نقابلها، ونجلس معها، ونخدمها. يقول: إرضاؤكم لها من البر. فهل صحيح من بر الأب خدمتها وإرضاؤها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة زوجة الأب نوع من أنواع البر بالأب، وإذا أمركم أبوكم بزيارة زوجته وخدمتها؛ فالواجب عليكم طاعته ما لم يكن عليكم ضرر في ذلك. وانظري الفتوى: 76303.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت