عنوان الفتوى: حُكمُ غسل الجنابة لمن جمع معه غسل الإسلام لظنه أنه ارتد

2016-01-31 00:00:00
قلت كلمة، وشككت في أنها تخرج من الملة، وكنت وقتها جنبا، فاغتسلت بنية غسل الإسلام وغسل الجنابة، فلو كانت هذه الكلمة لا تخرج من الملة وكانت مجرد وسوسة، فهل غسلي للجنابة صحيح؟ قلت لزوجتي متى طهرت من الحيض؟ فقالت لا أدري إلا بعد الفجر، وقالت إنها صلت الفجر، فقلت لها لماذا؟ فلمت نفسي على قولي لها لماذا؟ وهذه هي الكلمة، وخفت منها فاحتطت بالشهادة. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلمة لا علاقة لها بالكفر من قريب ولا بعيد، ولا عبرة بشكك في كونها كفراً، فلتصرف نفسك عن هذه الوساوس قبل أن تجرك إلى ما لا تحمد عقباه، ولتنظر الفتوى رقم: 123135.

وعلى هذا، فاغتسالك للإسلام لغو، لأن الردة لم تقع، ووقع الغُسل عن الجنابة، فاغتسالك صحيح. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت