الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه السيدة محصورين في من ذكرت، فإن جميع ما تركت يختص به ابن أخيها الذي توفي بعد وفاتها، لأنه أقرب العصبة إليها.
وعليه، فورثته -أبناؤه وزوجته ونحو ذلك- هم المستحقون للمال الذي تركته الأرملة.
وأما أبناء الأخوين اللذين توفيا في حياتها، فهم محجوبون بابن الأخ المذكور.
وننبه السائل الكريم إلى أن ما ذكرناه هو في حالة عدم وجود أخيها المباشر (أبو الابناء المذكورين) وهو ما يفهم من كلام السائل.
أما إذا كان موجوداً، فإنه هو الوارث لأخته دون غيره، لأنه أقرب العصبة إليها، وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
والله أعلم.