عنوان الفتوى: حُكمُ طلب الخاطب لمال مقابل فسخ الخطبة

2015-03-30 00:00:00
يقول السائل: أختي تقدم شاب لخطبتها، فخطبها على سنة الله ورسوله، وبعد ما يقارب 9 أشهر اكتشفت أنه يعصي الله ويفعل المنكرات، فأرادت أن تبتعد عنه، ولكنه لا يريد أن يبتعد عنها، وطلب مبلغا من المال مقابل ذلك، فكيف نحل هذه المشكلة شرعا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ما حصل هو مجرد خطبة وليس عقد نكاح، فيجوز لأختك فسخ الخطوبة متى ما أرادت، خصوصا إذا كان الخاطب ممن يأتي المعاصي والمنكرات، وإذا كان الخاطب قد قدم هدايا، فطالب بها عند فسخ الخطبة، فهذا له، على ما رجحناه في الفتوى رقم: 122345، سواء كان الفسخ من جهته، أو من جهة المرأة.

وعلى كل حال، فالأولى في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في حل النزاعات، وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 7237، 18857، 245365.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت